أحمد بن عبد الرزاق الدويش
215
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1393 ) س 3 : إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا ، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا البلد علما بأن هذا البلد يبعد ثلاثين كيلو مترا عن أقرب بلد كبير ؟ ج 3 : تجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } ( 1 ) ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين ، في بناء معتاد من أي نوع كان ، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما ، وهؤلاء جماعة ، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا . وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا فإنه جائز ؛ لوجود المشقة من أجل بعد المسافة . وأقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة من الرجال الأحرار المستوطنين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة الجمعة الآية 9